الإطار القانوني والاتفاقيات/العهود الدولية في عمان

مقدمة:
تُعد سلطنة عمان أحد الدول البعيدة عن أضواء الإعلام العالمي، وذلك نتيجة لضعف الدور العالمي لها سواء من الناحية الاقتصادية أو حتى السياسية. بالرغم من اعتماد كبرى دول العالم عليها في الوساطات الدولية، مثل الملف النووي الإيراني وتحرير الرهائن، إلا أن هذا الدور المحدود ساهم بصورة أساسية إلى ابتعادها عن عدسة الإعلام العالمي، خاصة فيما يتعلق بالوضع الحقوقي في الداخل. وهو ما برعت فيه السلطات العمانية حتى الآن في تقديم سمعة جيدة لها على المستوى الخارجي، قائمة في الأساس على العلاقات الدولية الغير شائكة، سواء مع جيرانها من دول الخليج العربي ودول الشرق الأوسط، أو مع دول العالم بصور عامة.
في عام 2011، شهدت عمان حراكا احتجاجيا يمكن وصفه بالكبير، وذلك إثر انتشاره في عدد من المدن العمانية على رأسها العاصمة مسقط، وكذلك صحار (شمال عمان)، وصلالة (جنوب عمان). هذا الحراك أظهر مدى زيف الصورة العامة التي دائما ما تصدرها السلطات للخارج عن الوضع الداخلي، حيث واجهت السلطات المظاهرات بشراسة، بعد أن استدعت القوات الأمنية والعسكرية للتدخل الحاد من أجل الإنهاء الفوري للمظاهرات. هذا التدخل وفي مراحل مختلفة نتج عنه عدد من الوفيات وكذلك عدد من الجرحى، نتيجة لاستخدام هذه القوات الأسلحة في مواجهة المتظاهرين.
النتيجة العكسية الأخرى لهذا الحراك الاحتجاجي؛ هو القوانين والتشريعات التي أصدرتها السلطات، غالبا كمراسيم سلطانية، والتي ساهمت إلى تراجع كبير في أوضاع الحقوق والحريات العامة، على سبيل المثل لا الحصر، تحديث قانون الجزاء العماني وكذلك إضافة بعض القوانين إليه، وهو تحديث انعكس عنه تقييد وتجريم النشاط فكري وحرية الرأي والتعبير. بالإضافة إلى ذلك، إصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والذي يعمل كقانون مساند في تجريم حرية الرأي والتعبير، عبر تتبع أي نشاط إلكتروني، عادة وسائل التواصل الاجتماعي، للأفراد.
وبرغم استبشار العديد من الناشطين خيرا بعهد السلطان الحالي، هيثم بن طارق، الذي تسلم مقاليد الحكم في عمان في يناير 2020، إلا أن الوضع بقي على ما هو عليه. على الرغم من توقيع عمان لعدد من الاتفاقيات الدولية المتصلة بحقوق الإنسان مثل العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، فإن السلطان الحالي كذلك أمر بتحديث عدد من القوانين الموجودة واستحداثها، إلى جانب إصدار قوانينا جديدة مثل قانوني الأمن الداخلي ومركز الدفاع الإلكتروني. القانونان يكرسان القمع ويعطي صلاحيات مطلقة لجهاز الأمن الداخلي، المخابرات، إلى انتهاك خصوصيات الأفراد تحت عذر الأمن والأمان.
كما أن حقوق المرأة في عمان تواجه اليوم تحديا كبيرا نظرا للقوانين المجحفة بحق المرأة، سواء في قانون الأحوال الشخصية أو غيرها من القوانين مثل الجزاء العماني، وهي قواني إلى جانب تكريسها لفوقية الرجل، فهي تمييزية ضد المرأة فيما يتعلق بتمرير الجنسية لـ الأبناء في حالة زواجها من غير عماني، إلى جانب الأمور الأخرى المتعلقة بحق الوصاية والحضانة على الأطفال في حالة وفاة الزوج أو الانفصال. رغم محاولة السلطات الدائمة إلى تلميع صورتها الخارجية عبر تقديم المرأة على أنها حاصلة على كافة حقوقها، أسوة بالرجل، مثل تعيينها في مناصب سياسية عليا، إلا أن التمييز ضدها في بعض الحقوق يبقى أحد الإشكالات الأكثر إثارة للجدل حتى الآن. بالإضافة إلى ضعف السلطة إلى الآن في توفير الحماية اللازمة للمرأة من العنف الأسري وحتى الزوجي، والتراخي في تقديم نصوص قانونية فاعلة تساعد على توفير هذه الحماية.
جانب آخر يجب الإشارة إليه، وهو أن الحريات الفردية في عمان تواجه تحديا صعبا لدرجة يمكن معها تصنيف أي نشاط يمكن أن يدرج على أنه حرية فردية، بالخطر. واجه عدد من النشطاء السجن والتشهير كذلك، بسبب نشاطهم الإلحادي في مواقع التواصل الاجتماعي مثل إكس (تويتر سابقا). وصدرت ضدهم أحكاما قاسية. كذلك مجتمع الميم يواجه تحديا كبيرا بسبب القوانين التي تجرم العلاقات المثلية وتفرض قيودا وعقوبات قاسية عليها. إلى جانب التعامل القاسي الممنهج ضد أي انتقاد للسلطان، خو نفسه رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء، أو انتقاد الحكومة خاصة الوزارات التي ممكن وصفها بالسيادية. كافة هذه الانتهاكات تتبعها السلطة بأحكام قضائية قاسية، إلى جانب الغرامات، كما سيتم لاحقا التطرق إليها في تفاصيل أوسع.
ملخص تنفيذي:
عمان هي دولة ذات نظام استبدادي تتسم بسيطرة مطلقة للسلطان. لا يوجد في عمان دستورًا رسميًا، القانون الوحيد الذي تعتمده الدولة دستورا وهو على غير ذلك، هو النظام الأساسي للدولة. مع الإشارة إلى أن عددا من القوانين المحلية لا تعكس بالضرورة النصوص والبنود التي يتضمنها القانون الأساسي للدولة. السلطان الحالي، هيثم بن طارق، هو ابن عم السلطان السابق قابوس بن سعيد الذي توفي في يناير 2020. كما تجدر الإشارة إلى أن عمان تحتفل باليوم الوطني في 18 نوفمبر من كل عام، وهو نفس اليوم الوطني الذي أقره السلطان السابق منذ 1970.
على الرغم من أن السلطان الحالي قرر تعيين ولي العهد لمساعدته في أداء بعض مهامه وتوسيع دائرة المشاركة في اتخاذ القرار، إلا أن عمان ليست دولة ديمقراطية. مجلس عمان، والذي يعتبر بمثابة البرلمان، يتكون من شقين: الأدنى والأعلى. يتم انتخاب أعضاء الشق الأدنى، مجلس الشورى، من قبل الشعب، ولكن أعضاء الشق الأعلى، مجلس الدولة، يتم تعيينهم بمرسوم سلطاني. مجلس الدولة لدية صلاحيات أكثر من مجلس الشورى. كذلك، فإن مجلس عمان بشقيه مجرد جهة استشارية، وليس سلطة تشريعية كما هو متعارف عليه. كما أنه من النادر أن يُنظر في آراء أعضاء مجلس عمان حول القوانين والتشريعات من قبل السلطة التنفيذية، والتي يترأسها السلطان بنفسه، إلى جانب وجوده على راس الدولة وهو الذي يُعيّن الوزراء ويشكل الحكومة بمراسيم سلطانية. نظام الحكم في عمان إلى جانب أنه سلطوي مطلق، فهو وراثي كذلك، تقوم فكرته على انتقال الحكم إلى الابن الأكبر للسلطان، أو ولي العهد بعد موت السلطان.
كذلك ووفقًا للقانون الأساسي، الإسلام هو الديانة الرسمية للدولة ومنه تستمد القوانين المحلية تشريعاتها. المذهب الرسمي في البلاد هو الإباضية، ولكن يوجد سُنة وشيعة، إلى جانب عدد ضئيل من ديانات أخرى.
يُعد وجود نظام سلطاني مطلق مستبد أحد المشاكل التي ينتج عنها انتهاكات في حقوق الإنسان، حيث تواصل السلطات احتجاز ومتابعة النقاد والنشطاء والمتظاهرين السلميين. كما تواجه النساء باستمرار تمييزا خاصة فيما يتعلق بالحياة العائلية أو الزوجية وما يترتب عليها أثناء الزواج أو بعد الزواج، سواء انتهى الزواج بموت الزوج أو الطلاق. كما أن عمان أحد الدول التي تطبق عقوبة الإعدام.
بالمختصر، تُعرف الساحة السياسية في عمان بالحكم السلطاني المطلق، الذي عادة ما ينتج عنه تضييقا حادا على حقوق الإنسان والحريات الفردية والعامة.
الإطار القانوني والاتفاقيات/العهود الدولية:
– القوانين المحلية:
في عهد السلطان الحالي هيثم بن طارق، 2020 – …..، شهدت القوانين العمانية الكثير من التحديثات والإضافات التي من الممكن اعتبارها تهديدا للحقوق والحريات الفردية. حيث أصدر السلطان في مستهل بداية حكمه المرسوم رقم 4/2020 والذي قضى بإنشاء قانون جهاز الأمن الداخلي. وتكمن خطورة هذا القانون في أن جهاز الأمن الداخلي، المخابرات، خارج نطاق المراقبة والمحاسبة، ولا يُدقَّق في أعماله أو تصرفات المنسوبين إليها. حيث تورط الجهاز منذ عقود، ولا زال، في كثير من القضايا التي تُعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، مثل الإخفاء القسري، والاحتجاز غير القانوني، والاعتقالات التعسفية وغيرها من الانتهاكات.
المرسوم أعطى الصلاحية المطلقة لرئيس الجهاز لسن اللوائح والقوانين اللازمة لتنفيذ أحكام المرسوم. كما أنه يتضمن العديد من المواد التي تشكل خطرا وتحديا للناشطين والكتاب في عمان، أبرز هذه المواد:
المادة 5: المادة تعتبر كل ما يتعلق بالجهاز وموظفيه ووثائقه من أسرار الأمن الوطني، وهو ما قد يُعرض أي شخص ينتقد الجهاز ودوره أو اعتقالاته التعسفية. المادة كذلك تُحصّن الجهاز ضد أي مراقبة أو محاسبة من الجهات المختصة.
المادة 6: المادة تنص على أن يمارس أعضاء الجهاز سلطات الشرطة فيما يتعلق بالقبض والتفتيش.
المادة 7: مصطلحات مثل الإرهاب وأمن السلطنة والمال العام والقيم، لم تُفسَّر بصورة كافية أو واضحة، حيث إن الأمن الداخلي، منذ 2011 عادة ما يعتقل الناشطين والصحفيين استنادا إلى مصطلحات فضفاضة مشابهة.
المادة 8: المادة تتيح للجهاز إمكانية التجسس على أجهزة الأفراد واستخدام خصوصياتهم. هذا التجسس دون وجود آلية مراقبة ومحاسبة سلاح ذو حدين قد ينعكس سلبا على الحريات العامة للأفراد.
المادة 9: البراءة الأمنية أصبحت أداة تستخدمها السلطات الأمنية في تطويع الأفراد ومنعهم من القيام بأي نشاط أو إبداء أي رأي يمكن تفسيره على أنه ضد السلطة. البراءة الأمنية عادة ما ينتج عنها تأخر توظيف الأفراد!
المادة 10: ربطا بالمادة 8، هذه المادة إضافة إلى أنها تسمح بالتجسس على خصوصيات الأفراد، فإنها كذلك تمكن الجهاز وأفراده من ابتزاز المواطنين واستخدام ورقة الضغط والتداعيات القانونية ضدهم إن لزم.
وتعزيزا لدور جهاز الأمن الداخلي في مراقبة الأفراد وخصوصياتهم والتي تسهم عادة إلى انتهاكات حقوق الإنسان، أصدر السلطان مرسوما، 64/2020، بإنشاء مركز الدفاع الإلكتروني، الذي وحسب المادة 1 من نظامه، يترأسه رئيس جهاز الأمن الداخلي. رغم أن هذا المركز في نظامه يتم تقديمه على أنه استراتيجية وطنية للدفاع الإلكتروني، إلا أنه ومع قانون جهاز الأمن الداخلي، لديه من الصلاحيات التي تمكنه من اختراق أجهزة الأفراد الشخصية، أو حتى المؤسسات، بحجة حماية أمن البلد ونظامه. وهو ما تنصّ عليه المادة 6 من الفصل الثاني المعنون بــ أهداف واختصاصات المركز.
كذلك وجود عدد من القوانين الأخرى تساهم إلى تعزيز الرقابة الذاتية من الأفراد أنفسهم فيما يخص تواصلهم مع الغير، أو النشر عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة أو فضاء الإنترنت بصورة عامة. حيث تمّت إدانة عدد من الناشطين والمغردين والكتّاب بسبب منشوراتهم أو مقالاتهم، استنادا على مواد من قانون الجزاء العماني، مثل المواد 97 و 102 و 108 و 115، أو المادة من 19 قانون الجرائم الإلكترونية. الكثير ممن تم استدعائهم أو تعرضوا للتحقيق، تم سؤالهم عن تواصلهم مع أفراد أو جهات، استنادا على مراقبة أجهزتهم والتطبيقات الإلكترونية الموجودة في هذه الأجهزة.
– الاتفاقيات والعهود الدولية:
وقعت وصادقت عمان على 5 من الاتفاقيات والعهود الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى بروتوكولين مرتبطين باتفاقية الطفل. وبالرغم من توقيع عمان على اتفاقيات مثل العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، و اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، إلا أن حالة حقوق الإنسان والحريات الفردية والعامة وكذلك الأمان الشخصي في تدهور دائم. ومثال على هذه الانتهاكات:
– القوانين العمانية تجرم حرية الرأي والتعبير، واعتقل العديد من النشطاء والكتاب والصحفيين بسبب آراء لهم على مواقع التواصل الاجتماعي أو تقارير صحفية.
– اعتقل العديد من النشطاء بطريقة تعسفية أو بالإخفاء القسري، وعادة إذا تم اعتقال شخص قسريا، فإنه يمنع من التواصل مع ذويه أو ممثله القانوني أو الإفصاح عن مكان اعتقاله. قانون جهاز الأمن الداخلي أعطى للسلطات الأمنية صلاحيات واسعة في الاعتقال التعسفي أو الإخفاء القسري.
– يعتبر إنشاء الأحزاب السياسية أو الجمعيات/المنظمات الحقوقية جريمة في عمان ويُعاقب عليها القانون بالسجن من 3 – 10 سنوات حسب المادة 116 من قانون الجزاء العماني.
بصورة عامة، تشهد الحالة الحقوقية والحريات الفردية في عمان تراجعا حادا منذ 2011، حيث توجد مراقبة شديدة من الأجهزة الأمنية وكذلك المؤسسات الرسمية على أي محتوى يتم نشره في الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي. وهو ما نتج عنه إلى وجود رقابة ذاتية يمارسها الأفراد على أنفسهم سواء في حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، أو في محيط عملهم أو حتى في المحيط الاجتماعي العام. وذلك لتجنب المساءلة أو الاعتقال.
بالرغم من توقيع أو انضمام عمان لعدد من الاتفاقيات والعهود الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان، إلا أن القوانين المحلية لم تشهد أي تحديثات أو تعديلات بما يتوافق مع هذه العهود أو بما يضمن ترجمة المبادئ الأساسية لهذه الاتفاقيات مع القوانين المحلية. وبالرغم من أن المركز العماني لحقوق الإنسان اعتبر التوقيع على بعض الاتفاقيات والعهود الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان خطوة إيجابية قد ينتج عنها شيئين: التوقيع على مزيد من الاتفاقيات، وترجمة مبادئ الاتفاقيات في القوانين المحلية، إلا أنه ومنذ 2020 لم تشهد الساحة القانونية أي جديد، ناهيك عن استمرار الانتهاكات والمضايقات. حيث ظلت القوانين المتعارضة مع الحقوق والحريات، وكذلك القوانين التي تشرع الاخفاء القسري أو التجسس على الأجهزة والهواتف كما هي.
إضافة إلى ذلك، فإن عمان ضمنت هذه المصادقات عددا من التحفظات التي بدأتها بذريعة مخالفة الشريعة الإسلامية تقريبا في كافة العهود والاتفاقيات. على سبيل المثال، في الاتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على كافة أِشكال التمييز ضد المرأة، لا زالت عمان تبقي على عدد من التحفظات على عدد من المواد، على سبيل المثال، الفقرة 2 من المادة 9 للاتفاقية والتي تنص على حقوق مساوية للمرأة مع الرجل فيما يتعلق بنقل الجنسية إلى الأبناء. كذلك، الفقرات الفرعية أ، ب، و د من الفقرة 1 للمادة 16. وهي البنود التي تنص على حقوق متساوية للمرأة مع الرجل في عقد الزواج، ونفس الحق في اختيار الزوج، بالإضافة إلى تحفظها على البند المتعلق بـ نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم. وتحفظها كذلك على المادة 29 من الاتفاقية المرتبط بإحالة النزاع إلى المحكمة الدولية.
أما فيما يتعلق بــ العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فقد أعلنت عمان عن تحفظها على الفقرتين الفرعيتين أ ، د من الفقرة الأولى للمادة 8، والتي تتطرق إلى حق الموظفين الحكوميين في تكوين النقابات العمالية وكذلك حق الإضراب. أما فيما يتعلق بــ اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،ـ فقد أبدت عمان تحفظها على مادتين، 20 و 30. حيث أعلنت عمان أنها لا تعترف بصلاحية لجنة مناهضة التعذيب كما هو مشار إليه في المادة 20، إلى جانب عدم التزامها بالفقرة 1 من المادة 30 المتعلقة بالتحكيم الدولي. أما حول تحفظاتها حول الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، فقد أبدت عمان عدم اعترافها بصلاحية اللجنة في حالات الاختفاء القسري كما هو مبين في المادة 33 من الاتفاقية، كما أنها تعتبر نفسها غير ملزمة بأحكام المادة 42، الفقرة 1، المتعلقة كذلك بالتحكيم الدولي.
أما فيما يتعلق بــ اتفاقية حقوق الطفل، والبروتوكولين الاختياريين: اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية، فقد أبدت عمان تحفظها حول العديد من المواد. فيما يتعلق بالاتفاقية نفسها، تعتبر عمان نفسها غير ملزمة بمضمون المادة (14) من الاتفاقية، التي تمنح الطفل حق الحرية في اختيار ديانته حتى يبلغ سن الرشد.
هذا وتجدر الإشارة إلى عدد من الملاحظات، أولها عدم توقيع أو مصادقة عمان حتى الآن على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. كما أن إدماج مواد الاتفاقيات وفقراتها في القوانين والتشريعات الوطنية أو المحلية، لا زال محل جدل، حيث لا تلتزم عمان بهذه الخطوة حتى الآن فيما يتعلق بالعديد من الاتفاقيات.