الإعدام وإدانة حرية التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي والمعتقد

قانون الجزاء العماني يغتال حقوق الإنسان!

 

ملاحظات عامة:

  • الكثير من المواد ضُوعفت مدة السجن فيها من 6 أشهر – 3 سنوات، ومن 3 – 7 سنوات.
  • إضفاء الصبغة الدينية على الكثير من بنود القانون وهو أمر يثير القلق حول الحريات الدينية والمذهبية والفكرية في المستقبل.
  • غياب أي تفعيل أو حماية لحقوق المرأة، وتقديم الرجل عليها فيما يخص شؤونها الخاصة أو العامة.
  • القانون لم يذكر أيّ شيء فيما يخص اغتصاب الزوج لزوجته أو إرغامها على الممارسة الجنسية دون رضاها!
  • لم يتضمن القانون أي مادة لتجريم “ختان” الإناث.
  • ليست هناك أيّة ضمانات لحماية “المثليين” و”الملحدين”. بل القانون أوجد المواد لعقابهم وليس لحمايتهم مما يُصّعد من مشكلة الهجرة.
  • الحريّات الشخصية ليس لها أيّة حماية في القانون، مما يضع الفردانية في المجتمع في خطر.

 

النسخة الكاملة لـ قانون الجزاء العماني.

التعديلات المضافة إلى القانون حسب المرسوم 68/2022

 

صدرت يوم الأحد، 14 يناير 2018 النسخة الجديدة من قانون الجزاء (العقوبات) العماني. وحمل القانون بين طياته العديد من المفاجآت الصادمة والسلبية، التي أتت ضد حقوق الإنسان بالمجمل. المركز العماني لحقوق الإنسان يستعرض القانون ويتناول أهم المواد والنقاط التي احتوت على تجاوزات وانتهاكات ضد حقوق الإنسان.

الإعدام:

جعل قانون الجزاء العماني الجديد عقوبة الإعدام عقوبة أصلية معمولاً بها في عدد من الحالات، ورغم أن  المُشرع في عمان طالما أنكر وجود “عقوبة” الإعدام، إلا أنّ القانون الجديد أتى صريحا وواضحاً وحادّا في ذات الوقت في طريقة إقرار عقوبة الإعدام. ذُكرت كلمة “الإعدام” كعقوبة أكثر من 20 مرة في أكثر من 20 مادة مختلفة، مثل:

94، 95، 106، 107، 109، 110، 111، 113، 117، 125، 126، 127، 128، 129، 130، 133، 156، 164، 167، 260، 302،

الباب الخامس: عوارض المسؤولية الجنائية: الفصل الأول: المادة 44 (استعمال الحق):

تجاهل قانون الجزاء العماني تقديم ضمانات فيما يتعلق بمنع العنف المنزلي ومراقبة سلوك أولياء الأمور العنيف تجاه أبنائهم. المادة 44 نصّت على أن:

لا جريمة إذا وقع الفعل بحسن نيّة استعمالا لحق أو قياما بواجب مقررين بمقتضى القانون، ويعد استعمالا للحق:

أ – تأديب الآباء ومن في حكمهم للأولاد القُصّر في حدود ما هو مقرر شرعا أو قانونا.

لم يُقدم المشرّع في عمان أي ضمانات لمراقبة أي عنف منزلي ضد الأطفال أو منعه.

حرية التجمهر (التظاهر السلمي):

حرية الرأي والتعبير:

الكتــاب الثانــي: فـي الجرائــم: البــاب الأول: الجرائـم الماسـة بأمـن الدولـة: الفصل الثاني:

 المادة 97:

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 7 سنوات كل من ارتكب علانية أو بالنشر طعنا في حقوق السلطان وسلطته أو أعابه في ذاته.

في القانون السابق كانت العقوبة تتراوح بين 6 أشهر و3 سنوات (المادة 126).

عادة يُقمع أصحاب الرأي المخالف للتوجه الحكومي، أو الذين ينتقدون الأداء الحكومي بهذه المادة، خصوصاً أن السلطان الحاكم الآن (قابوس بن سعيد)، هو رئيس الدولة والحكومة ويدير مباشرة عدداً من المناصب الوزارية. المادة فضفاضة وتُترك عادة لتقدير الجهة الأمنية “الادعاء العام” في تفصيل التُّهم وتكييفها بما يوافق مزاج الجهة الأمنية، ويقمع حرية الرأي والتعبير، وينتقم ممن يدينون الخلل في إدارة أجهزة الدولة والفساد المستشري على أعلى المستويات، ويدخل في إطار حملة القمع الممنهجة والمستمرة التي يديرها جهاز الأمن الداخلي بالاشتراك مع الادعاء العام وشرطة عُمان السلطانية ابتداء من عام ٢٠١١ حتى الآن، والتي أفضت إلى إفراغ البلاد من النشاط الحقوقي المنتقد للحكومة ومسؤوليها وعلى رأسهم السلطان قابوس.

في أكتوبر 2022، صدر مرسوما آخر أجرى بعض التعديلات على قانون الجزاء، حيث أضاف للمادة 97 العقوبة ذاتها كل من أعاب في زوجة السلطان، أو ولي عهده أو أولاده.

المادة 102:

نصّت المادة على أنه:

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد عن 3 سنوات كل من ارتكب علانية طعنا في حق رئيس دولة أجنبية في أثناء وجوده في إقليم الدولة، أو ممثل دولة أجنبية معتمد لدى الدولة أو عاب أيا منهما في ذاته.

هذه المادة تعني تجريم أي انتقاد لرئيس أي دولة أجنبية عربية أو غير عربية وتجريم انتقاد أي مسؤول أو ممثل لها.

المادة 108:

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (10) عشر سنوات كل من روج لما يثير النعرات أو الفتن الدينية أو المذهبية، أو أثار ما من شأنه الشعور بالكراهية أو البغضاء أو الفرقة بين سكان البلاد، أو حرض على ذلك. ويعاقب بذات العقوبة كل من عقد اجتماعا أو ندوة أو مؤتمرا له علاقة بالأغراض المبينة في الفقرة السابقة، أو شارك في أي منها مع علمه بذلك. ويعتبر ظرفا مشددا إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة، أو المنشآت الرسمية، أو في المجالس والأماكن العامة، أو من موظف عام أثناء أو بمناسبة تأدية عمله، أو من شخص ذي صفة دينية أو مكلف بها.

مواد مثل هذه تستغل حتى لمنع المقالات والدراسات الأكاديمية التي تعتمد على الاستشهاد بالحوادث التاريخية وتنقدها. هذه المادة تُضيِّق الآفاق على أي دراسة أكاديمية أو بحث أكاديمي في ظل غياب أساس للبحث العلمي المستقل أو العمل الأكاديمي الحر الذي يضع في الاعتبار الأمانة العلمية ومعايير تقييمها ومناهجها النقدية.

ضُوعفت مدة العقوبة من 3 سنوات كحدّ أدنى (في النسخة السابقة من قانون الجزاء) إلى 10 سنوات!

المادة 115:

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من:

أ – حرض أو أذاع أو نشر عمدا في الداخل أو الخارج أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة، وكان من شأن ذلك النيل من هيبة الدولة أو إضعاف الثقة في أسواقها المالية أو مكانتها الاقتصادية والمالية.

ب – حاز أو أحرز أو نقل محررات أو مطبوعات أو تسجيلات تتضمن شيئا مما نص عليه في الفقرة السابقة، إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها.

ج – حاز أو أحرز أو نقل أي وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة – ولو بصفة مؤقتة – لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (10) عشر سنوات إذا وقعت الجريمة في حالات الطوارئ، أو زمن الحرب، أو الكوارث.

المادة في بنودها الثلاثة تستخدم لاستهداف المدوّنين والناشطين والكتّاب في حالة كتابة أي شيء يفضح أي فساد في الحكومة. استُغلَّ نفس محتوى هذا القانون (المادة 19 من قانون جرائم تقنية المعلومات) في 2016 لإغلاق جريدة الزمن، واستُغل للتضييق على جريدة البلد الإلكترونية حتى قرر فريق تحريرها إغلاقها خوفاً من أي إجراءات عقابية قد تطال أعضاءه. كما استغلته السلطات الأمنية في 2017 لسحب رخصة صحفية بسبب خبر نشرته وكالة رويترز، كما استُغل أيضاً لحظر موقع مجلة مواطن الإلكترونية.

المادة 116:

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (10) عشر سنوات كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار أو مول جمعية أو حزبا أو هيئة أو منظمة أو مركزا أو ما شابهها، أيا كانت تسميتها أو شكلها، أو أي فرع لها، ترمي إلى مناهضة مبادئ الدولة السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الأمنية، أو إلى سيطرة فئة اجتماعية على أخرى أو القضاء عليها. ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من انضم إلى إحدى هذه الجمعيات أو الأحزاب أو الهيئات أو المنظمات أو أحد فروعها أو اشترك فيها بأي صورة أو روج لها أو حبذ الانضمام إليها، ولو كان مقرها خارج البلاد. وفي جميع الأحوال يحكم بحلها، وإغلاق المكان الذي تزاول فيه نشاطاتها، ومصادرة الأموال والأوراق والمطبوعات والأشياء الأخرى التي استعملت أو المعدة للاستعمال في الجريمة.

المادة شبيهة بالمادة 134 من القانون السابق. المادة تُستغل للقضاء على أي عمل مدني سلمي، سواء كان سياسياً أو فكرياً أو حقوقياً. القانون ساعد الجهات الأمنية في السابق في القضاء على العديد من الحركات والمبادرات الثقافية، وتهديد وملاحقة واحتجاز مؤسسيها.

المادة 118:

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من حاز أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن تحبيذا أو ترويجا لشيء مما نص عليه في المادة (116) من هذا القانون إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكذلك من حاز أو أحرز أي وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة – ولو بصفة مؤقتة – لطبع أو تسجيل أو إذاعة نداءات أو دعاية لأي من الجهات المنصوص عليها في المادة (116) من هذا القانون ترمي إلى غرض من الأغراض المذكورة في تلك المادة.

هذه المادة مكملة للمادة 116. وهي تسهل للجهات الأمنية الاعتقال حتى وإن كان نشاط أي مبادرة ثقافية أو فكرية قائم على الفضاء الإلكتروني.

المادتان 119 و 120:

119: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (7) سبع سنوات كل من تسلم أو قبل مباشرة – أو بالواسطة – بأي طريقة أموالا أو منافع من شخص أو هيئة داخل البلاد أو خارجها أو دولة أجنبية متى كان ذلك في سبيل ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب، أو بقصد الترويج لها.

وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة تلك الأموال.

120: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات، ولا تزيد على (10) عشر سنوات كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو من أحد ممن يعملون لمصلحتها عطية أو منفعة أخرى أو وعدا بشيء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة وطنية. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أعطى أو وعد أو عرض شيئا مما ذكر، ولو لم يقبل عطاؤه أو وعده أو عرضه ولو كان وسيطا. وتكون العقوبة السجن المطلق إذا كان الجاني موظفا عاما، أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب.

وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأموال.

يعتقد المركز أن المادتين سوف تُستغلان لاستهداف أي كاتب أو ناشط ينشر كتاباته أو تقاريره في مؤسسات صحفية أو منظمات حقوقية خارجية أو حتى داخلية. ويتخوف المركز كذلك من أن يتم استغلال المادة في ترصد أي تواصل لأي ناشط أو كاتب مع مؤسسات إعلامية أو حقوقية خارجية.

المادة 121:

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (500) خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اشترك في مكان عام بتجمهر مؤلف من (10) عشرة أشخاص فأكثر، وكان من شأن ذلك الإخلال بالأمن أو النظام العام، أو إذا بقي متجمهرا بعد صدور أمر بالتفرق أو الانصراف من السلطات المختصة. وإذا استخدم المتجمهرون العنف عوقب كل من حرض أو اشترك فيه بالسجن مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (300) ثلاثمائة ريال عماني، ولا تزيد على (1000) ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة شبيهة بالمادة 137 في قانون الجزاء السابق، وتستخدم عادة ضد أي تجمع أو تظاهر سلمي. الأمر لا يتعلق بما إذا كان عدد الأشخاص أكثر أو أقل من 10، بل بحق أصيل في التعبير السلمي عن الرأي.

المادة 123: تتبع المادة 121، وتستهدف أي شخص يدعو إلى تظاهر أو تجمع سلمي.

الفصل الثالث: الجرائم الماسة بأمن الدولة من جهة الخارج:

الفصل الخامس:

المادة 248:

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من أخل علانية بالاحترام الواجب للقضاء على نحو يشكك في نزاهته أو التزامه بأحكام القانون.

تجريم كل من ينتقد القضاء ويعاقب بالسجن. أصبح القضاء محصّنا ضد أي انتقاد، وأي نوع من الانتقاد سيتم تفسيره حسب هذه المادة على أنه جريمة.

المادة 259:

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من واقع أنثى برضاها دون أن يكون بينهما عقد زواج، وتعاقب الأنثى بالعقوبة ذاتها.

ولا تقل عقوبة كل منهما عن (2) سنتين إذا كان أحدهما متزوجا، ويفترض العلم بقيام الزوجية إلا إذا ثبت غير ذلك.

ولا تقام الدعوى الجزائية على الفاعل، رجلا كان أو امرأة، إلا بناء على شكوى الزوج أو ولي الأمر. فإذا لم يكن للفاعل زوج أو ولي أمر في الدولة جاز للادعاء العام إقامة الدعوى أو إبعاده من البلاد، ويجوز في جميع الأحوال للزوج أو ولي الأمر التنازل عن الدعوى، ويترتب على تنازل أحد الشاكين وقف الملاحقة الجزائية ووقف تنفيذ العقوبة.

القانون الجديد يُجرِّم الحريات الشخصية للأفراد ذكورا وإناثاً!

المادتان: 261 و 262

تحاربان حقوق المثليين وتثبتان أن لا مكان لهم في عُمان، وهذا ما سيؤزم وجودهم ليس مع القانون العماني فقط، ولكن حتى في المجتمع.

المادة (261)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل ذكر واقع ذكرا برضاه، ويعاقب بالعقوبة ذاتها الذكر الذي قبل ذلك على نفسه.

المادة (262)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من ارتكب مع شخص من نفس الجنس أفعالا شهوانية.

ولا تقام الدعوى الجزائية على الفاعل، رجلا كان أو امرأة، إلا بناء على شكوى الزوج أو ولي الأمر. فإذا لم يكن للفاعل زوج أو ولي أمر في الدولة جاز للادعاء العام إقامة الدعوى أو إبعاده عن البلاد.

ويجوز في جميع الأحوال للزوج أو ولي الأمر التنازل عن الدعوى، ويترتب على تنازل أحد الشاكين وقف الملاحقة الجزائية ووقف تنفيذ العقوبة.

الفصل الثالث

الأفعال المخلة بالحياء

المادة 267:

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشرة أيام، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (300) ثلاثمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صنع أو وزع أو نشر أو عرض، ولو في غير علانية، كتابا أو مطبوعا أو رسوما أو صورا أو أفلاما أو رموزا أو غير ذلك من الأشياء الخادشة للحياء أو المخلة بالآداب العامة.

التدخل في خصوصيات الأفراد وتأسيس فكرة “المراقبة”. كما أن المادة فضفاضة ومن السهل استخدامها للتغطية على قمع المدونين وناشطي مواقع التواصل الاجتماعي.

المادة 268:

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشرة أيام، ولا تزيد على شهر، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (300) ثلاثمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل أجهزة الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الوسائط الإلكترونية أو عبارات أو صورا أو برامج أو أي وسيلة أخرى لنقل عبارات أو صور أو برامج منافية للآداب العامة أو الأخلاق.

التخوفات من طريقة تطبيق هذه المادة تُضاف للمادة السابقة.

الباب الثامن

الجرائم التي تمس الدين والأسرة والمجتمع

الفصل الأول: الجرائم التي تمس الدين:

المادة 269:

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (10) عشر سنوات كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:

أ – التطاول على الذات الإلهية، أو الإساءة إليها، باللفظ أو الكتابة أو الرسم أو الإيماء، أو بأي وسيلة أخرى.

ب – الإساءة إلى القرآن الكريم أو تحريفه، أو تدنيسه.

ج – الإساءة إلى الدين الإسلامي أو إحدى شعائره، أو سب أحد الأديان السماوية.

د – التطاول على أحد الأنبياء أو الإساءة إليه باللفظ أو الكتابة أو الرسم أو الإيماء، أو بأي طريقة أخرى.

هـ – تخريب أو تدنيس مبان أو شيء من محتوياتها إذا كانت معدة لإقامة شعائر دينية للدين الإسلامي أو لأحد الأديان السماوية الأخرى.

البند أ: تشديد الرقابة على الملحدين والنشاط الإلحادي، ومن الممكن استغلال هذه المادة لملاحقة الملحدين أو حتى التحريض عليهم.

البنود ب، ج، د: من الممكن جدا، وحسب أحداث سابقة، استغلال هذه البنود للتشديد على النشاط الفكري في الجانب الديني بمختلف أنواعه. ويرى المركز أن الأعوام الأخيرة شهدت نشاطاً كتابياً فكرياً ملحوظاً سلط الضوء على هيمنة الدولة على المؤسسات الدينية والمساجد وتوجيهها الرأي العام من خلالها، ومنعها من تناول الباحثين للتراث الديني واعتبارها أن أصحاب الكتب التراثية والدينية رموز يجب ألا تمس، بالرغم من أن أصحاب الكتابات النقدية الفكرية الذين منعت كتبهم وتعرض بعضهم للتهديد والسجن حالهم مثل الكتاب الآخرين في العالم العربي وفي كل مكان كونهم يسعون إلى مساءلة ما تطرحه كتب التراث ونفي صفة التقديس عن أصحابها، ولاسيما أن تأثير هؤلاء أصبح عائقاً يحول دون تطور الأفكار في المجتمع. ويعتقد المركز العماني لحقوق الإنسان أن البنود ب، ج، د آنفة الذكر تقطع الطريق عمداً لأي سجال فكري وطرح نقدي مثمر.

المادة 270:

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (7) سبع سنوات كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو فرعا لإحداها تهدف إلى مناهضة أو تجريح الأسس التي يقوم عليها الدين الإسلامي أو الترويج أو الدعوة إلى غيره.

ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من انضم إلى إحدى تلك الجهات أو اشترك فيها أو أعانها بأي طريقة مع علمه بأغراضها.

شبيهة بالمادة 116 في نفس القانون، ولكن هذه أُعطيت صبغة دينية. للأسف يخشى المركز من استغلال هذه المادة لمحاربة أي اختلاف مذهبي، أو دراسات نقدية وفكرية تتناول التاريخ الإسلامي أو المذاهب. القانون سيعمل على إلغاء أية مساحة متوفرة سابقا في الجانب الأكاديمي أو الفكري.

المواد 271 و272 و 273: تضاف إلى المادة 270.

المادة 277:

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشرة أيام، ولا تزيد على (3) ثلاثة أشهر كل من جاهر في مكان عام بتناول الأطعمة أو المشروبات أو غير ذلك من المواد المفطرة في نهار رمضان.

 القانون لم يحترم مبدأ اختلاف الأديان أو حتى حرية الفرد في ألا يصوم، وأقرّ عقوبة السجن 10 أيام – 3 أشهر!!!

زر الذهاب إلى الأعلى